مقال قانوني · العقارات والملكية · 3 دقيقة قراءة · 29 يونيو 2026
المرسوم رقم (23) لسنة 2022 المتعلق بمنح حق المساطحة على الأراضي التجارية في إمارة دبي
المعلومات الأساسية
العنوان: المرسوم رقم (23) لسنة 2022 بشأن تنظيم منح حق المُساطحة على الأراضي التجاريّة في إمارة دبي
تاريخ الصدور: 7 يوليو 2022م (8 ذو الحجة 1443هـ)
الحاكم: محمد بن راشد آل مكتوم
التعريفات (المادة 1)
المرسوم يحدد عدة مصطلحات أساسية منها:
- حق المُساطحة: "حق عيني يمنحُه المالك للمُساطِح لاستغلال الأرض التجاريّة"
- المالك: الحكومة أو الجهة الحكومية المالكة للأرض التجارية
- المُساطِح: الشخص الطبيعي أو المعنوي الممنوح له حق المساطحة
- الأرض التجاريّة: قطعة أرض مخصصة لأغراض تجارية أو صناعية مملوكة للحكومة
نطاق التطبيق والأهداف
تطبق أحكام المرسوم على الأراضي التجارية التي يمنح عليها حق المساطحة وفقاً للضوابط المحددة.
أهداف المرسوم:
- تنظيم استغلال الأراضي التجارية
- ضبط استغلال الأراضي المراد تطويرها
- تحفيز الاستثمار العقاري
- توفير فرص استثمارية عوائد مالية للمستثمرين
اختصاصات الدّائرة (المادة 4)
تتولى دائرة الأراضي والأملاك:
- اعتماد الشروط والضوابط
- تحديد الأراضي المؤهلة للمساطحة
- وضع معايير الاستفادة المثلى
- المتابعة والإشراف على المشاريع
- الرقابة والتفتيش
- النظر في الشكاوى والتظلمات
إنشاء حق المُساطحة (المادة 5)
- ينشأ الحق بموجب عقد بين المساطح والمالك
- يجب تسجيل الحق في السجل المتخصص
- أي تصرف خلافاً لذلك يعتبر باطلاً
مُدّة حق المُساطحة (المادة 6)
- الحد الأقصى الأولي: 35 سنة
- الحد الأقصى مع التمديد: 50 سنة إجمالاً
- يجب تحديد المدة في العقد
- عدم تحديد المدة يؤدي إلى عدم قيد الحق
تجديد حق المُساطحة (المادة 7)
- يسري الحق من تاريخ قيده إلى انتهاء مدته
- يجب على المساطح طلب التجديد قبل سنتين على الأقل من الانتهاء
- التجديد يتطلب موافقة المالك
التزامات المُساطِح (المادة 8)
على المساطح الالتزام بـ:
- التشريعات السارية والعقد
- استغلال الأرض وفق الغرض المحدد
- إنجاز المنشآت في المواعيد المحددة
- استخراج شهادة الإنجاز خلال 5 سنوات
- سداد الرسوم المقررة
- عدم تغيير استعمال الأرض بدون موافقة
- عدم التصرف بالحق إلا بالرهن قبل شهادة الإنجاز
- الامتناع عن أي تصرف يضر المالك
- أي التزامات أخرى تحددها الدائرة
السِّجل (المادة 9)
تنشئ الدائرة سجلاً خاصاً تُقيّد فيه:
- الحقوق والعقود
- التصرفات القانونية المتعلقة بحق المساطحة
رهن حق المُساطحة (المادة 10)
- يجوز رهن الحق تأمينياً
- يتطلب موافقة خطية مسبقة من المالك والدائرة
- تسري عليه أحكام القانون ذات الصلة
ملكيّة المباني والمُنشآت (المادة 11)
- يملك المساطح ما أقامه من مباني خلال مدة الحق
- له حق التصرف به بكل أنواع التصرفات بعد شهادة الإنجاز
- يمكن التصرف في الوحدات العقارية على الخارطة قبل شهادة الإنجاز
- تؤول الملكية للمالك بعد انتهاء الحق (إلا بتوافق)
انتهاء حق المُساطحة (المادة 12)
ينتهي الحق في الحالات التالية:
- انقضاء المدة وعدم تجديده
- اتفاق الطرفين على الإنهاء
- حكم نهائي من المحكمة
- اتحاد صفتي المالك والمساطح
- تخلف المساطح ثلاث سنوات متتالية عن إصدار شهادة الإنجاز
ملاحظة: زوال المباني لا ينهي الحق، ويمكن استغلال الأرض بطرق أخرى
انتقال حق المُساطحة (المادة 13)
- ينتقل للورثة الشرعيين وفق الإعلام الشرعي
- يمكن نقله بالوصية
شهادة الإنجاز (المادة 14)
- التصريح: تصدرها البلدية بعد اكتمال المشروع
- التصرفات: سارية خلال مدة الحق، تنتهي بانتهاؤه
- الغرامات: "إذا مضى على البناء أكثر من (5) خمس سنوات ولم يصدر شهادة، تُفرض غرامة تأخير (1%) من القيمة السوقية سنويّاً"
- الإعفاء: يُعفى المساطح للأسباب خارجة عن إرادته
- الحساب: جزء السنة يُعتبر سنة كاملة
التصرُّف في ملكيّة الشّركات (المادة 15)
لا يجوز بيع أو رهن أو التنازل عن ملكية المؤسسات/الشركات الممنوحة حق المساطحة بدون موافقة مسبقة من المالك والدائرة والسلطة المختصة بالترخيص التجاري
الأحكام الختامية
المادة 16: يصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة
المادة 17: إلغاء أي نصوص متعارضة
المادة 18: ينشر ويعمل به من تاريخ النشر
