العقارات والملكية /

المرسوم رقم (23) لسنة 2022 بشأن تنظيم منح حق المُساطحة على الأراضي التجاريّة في إمارة دبي

المرسوم رقم 23 لسنة 2022 المتعلق بمنح حق المساطحة على الأراضي التجارية في إمارة دبي المعلومات الأساسية العنوان: المرسوم رقم 23 لسنة 2022 بشأن تنظيم منح حق...

العودة إلى المقالات

مقال قانوني · العقارات والملكية · 3 دقيقة قراءة · 29 يونيو 2026

المرسوم رقم (23) لسنة 2022 المتعلق بمنح حق المساطحة على الأراضي التجارية في إمارة دبي

المعلومات الأساسية

العنوان: المرسوم رقم (23) لسنة 2022 بشأن تنظيم منح حق المُساطحة على الأراضي التجاريّة في إمارة دبي

تاريخ الصدور: 7 يوليو 2022م (8 ذو الحجة 1443هـ)

الحاكم: محمد بن راشد آل مكتوم


التعريفات (المادة 1)

المرسوم يحدد عدة مصطلحات أساسية منها:

  • حق المُساطحة: "حق عيني يمنحُه المالك للمُساطِح لاستغلال الأرض التجاريّة"
  • المالك: الحكومة أو الجهة الحكومية المالكة للأرض التجارية
  • المُساطِح: الشخص الطبيعي أو المعنوي الممنوح له حق المساطحة
  • الأرض التجاريّة: قطعة أرض مخصصة لأغراض تجارية أو صناعية مملوكة للحكومة

نطاق التطبيق والأهداف

تطبق أحكام المرسوم على الأراضي التجارية التي يمنح عليها حق المساطحة وفقاً للضوابط المحددة.

أهداف المرسوم:

  1. تنظيم استغلال الأراضي التجارية
  2. ضبط استغلال الأراضي المراد تطويرها
  3. تحفيز الاستثمار العقاري
  4. توفير فرص استثمارية عوائد مالية للمستثمرين

اختصاصات الدّائرة (المادة 4)

تتولى دائرة الأراضي والأملاك:

  • اعتماد الشروط والضوابط
  • تحديد الأراضي المؤهلة للمساطحة
  • وضع معايير الاستفادة المثلى
  • المتابعة والإشراف على المشاريع
  • الرقابة والتفتيش
  • النظر في الشكاوى والتظلمات

إنشاء حق المُساطحة (المادة 5)

  • ينشأ الحق بموجب عقد بين المساطح والمالك
  • يجب تسجيل الحق في السجل المتخصص
  • أي تصرف خلافاً لذلك يعتبر باطلاً

مُدّة حق المُساطحة (المادة 6)

  • الحد الأقصى الأولي: 35 سنة
  • الحد الأقصى مع التمديد: 50 سنة إجمالاً
  • يجب تحديد المدة في العقد
  • عدم تحديد المدة يؤدي إلى عدم قيد الحق

تجديد حق المُساطحة (المادة 7)

  • يسري الحق من تاريخ قيده إلى انتهاء مدته
  • يجب على المساطح طلب التجديد قبل سنتين على الأقل من الانتهاء
  • التجديد يتطلب موافقة المالك

التزامات المُساطِح (المادة 8)

على المساطح الالتزام بـ:

  1. التشريعات السارية والعقد
  2. استغلال الأرض وفق الغرض المحدد
  3. إنجاز المنشآت في المواعيد المحددة
  4. استخراج شهادة الإنجاز خلال 5 سنوات
  5. سداد الرسوم المقررة
  6. عدم تغيير استعمال الأرض بدون موافقة
  7. عدم التصرف بالحق إلا بالرهن قبل شهادة الإنجاز
  8. الامتناع عن أي تصرف يضر المالك
  9. أي التزامات أخرى تحددها الدائرة

السِّجل (المادة 9)

تنشئ الدائرة سجلاً خاصاً تُقيّد فيه:

  • الحقوق والعقود
  • التصرفات القانونية المتعلقة بحق المساطحة

رهن حق المُساطحة (المادة 10)

  • يجوز رهن الحق تأمينياً
  • يتطلب موافقة خطية مسبقة من المالك والدائرة
  • تسري عليه أحكام القانون ذات الصلة

ملكيّة المباني والمُنشآت (المادة 11)

  • يملك المساطح ما أقامه من مباني خلال مدة الحق
  • له حق التصرف به بكل أنواع التصرفات بعد شهادة الإنجاز
  • يمكن التصرف في الوحدات العقارية على الخارطة قبل شهادة الإنجاز
  • تؤول الملكية للمالك بعد انتهاء الحق (إلا بتوافق)

انتهاء حق المُساطحة (المادة 12)

ينتهي الحق في الحالات التالية:

  1. انقضاء المدة وعدم تجديده
  2. اتفاق الطرفين على الإنهاء
  3. حكم نهائي من المحكمة
  4. اتحاد صفتي المالك والمساطح
  5. تخلف المساطح ثلاث سنوات متتالية عن إصدار شهادة الإنجاز

ملاحظة: زوال المباني لا ينهي الحق، ويمكن استغلال الأرض بطرق أخرى


انتقال حق المُساطحة (المادة 13)

  • ينتقل للورثة الشرعيين وفق الإعلام الشرعي
  • يمكن نقله بالوصية

شهادة الإنجاز (المادة 14)

  • التصريح: تصدرها البلدية بعد اكتمال المشروع
  • التصرفات: سارية خلال مدة الحق، تنتهي بانتهاؤه
  • الغرامات: "إذا مضى على البناء أكثر من (5) خمس سنوات ولم يصدر شهادة، تُفرض غرامة تأخير (1%) من القيمة السوقية سنويّاً"
  • الإعفاء: يُعفى المساطح للأسباب خارجة عن إرادته
  • الحساب: جزء السنة يُعتبر سنة كاملة

التصرُّف في ملكيّة الشّركات (المادة 15)

لا يجوز بيع أو رهن أو التنازل عن ملكية المؤسسات/الشركات الممنوحة حق المساطحة بدون موافقة مسبقة من المالك والدائرة والسلطة المختصة بالترخيص التجاري


الأحكام الختامية

المادة 16: يصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة

المادة 17: إلغاء أي نصوص متعارضة

المادة 18: ينشر ويعمل به من تاريخ النشر