المادة (2): احتساب الرسم
1. يحسب الرسم وفق جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية الملحق بهذا القانون.
2.لمجلس الوزراء تعديل جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية المرافق لهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو الاستبدال الكامل للجدول، وبما لا يجاوز (50%) من أصل الرسم الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
3. يُفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وعلى طلبات الخصم المتدخل هجومياً.
4. لا يُفرض رسم إضافي على طلبات الخصم المتدخل انضمامياً، وإنما يُلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به.
5. لا يُفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة، من تلقاء ذاتها.