حكم استئناف دبي رقم 2667 لسنة 2025: ميعاد 30 يوماً في الإفلاس تنظيم لا سقوط للحق
30 يوماً… هل يسقط بعدها حق الدائن؟
في قضية محورية تتعلق بإجراءات الإفلاس وميعاد تقديم مطالبات الدائنين، حسمت محكمة الاستئناف في دبي الجدل حول الطبيعة القانونية لميعاد الثلاثين يوماً. وقضت المحكمة بأن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي يهدف إلى ضبط الإجراءات، ولا يُعد ميعاد سقوط يؤدي إلى انقضاء الحق تلقائياً. ويرى المستشار القانوني أحمد صابر صالح أن هذا الحكم يُعد من الأحكام الفارقة في تعزيز حماية حقوق الدائنين ومنع سقوطها بسبب تأخير إجرائي غير مقصود.وقائع الدعوى ومسار التقاضي
صدر الحكم في القضية رقم 2667 لسنة 2025 استئناف تجاري بجلسة 22 أكتوبر 2025، حيث تمسك أحد الخصوم بسقوط حق الدائن لتجاوزه ميعاد الثلاثين يوماً. غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن المشرع قصد تنظيم الإجراءات دون حرمان الدائن من حقه الموضوعي. ويؤكد المستشار القانوني أحمد صابر صالح أن التفرقة بين الميعاد التنظيمي والميعاد السقوطي هي حجر الأساس في هذا الحكم.الأساس القانوني للحكم
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس – المادة 141.
- المادتان 85 و86 من قانون الإفلاس.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023.
- قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022.
- قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021.
مسؤولية أمين التفليسة
أكد الحكم أن التزام الأمين هو ببذل العناية وفق المعايير القانونية المستقرة، لا وفق تقدير شخصي يؤدي إلى إهدار حقوق الدائنين. ويرى المستشار القانوني أحمد صابر صالح أن تحميل الدائن عبء سقوط حقه بسبب اجتهاد إداري غير منضبط يُعد إخلالاً بمبدأ العدالة الإجرائية.أثر الحكم على إجراءات الإفلاس
- حماية حقوق الدائنين من السقوط غير المبرر.
- تأكيد الطبيعة التنظيمية للميعاد.
- منح المحكمة سلطة تقدير وجود الضرر أو سوء النية.
- تعزيز الاستقرار القضائي في منازعات الإفلاس.